فصل: القاعدة الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْغِيبُ الْأَسْرَى فِي الْإِيمَانِ وَإِنْذَارُهُمْ خِيَانَةَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ إِطْلَاقِهِمْ بِمَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.القاعدة الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: تَحْرِيمُ التَّوَلِّي مِنَ الزَّحْفِ وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ:

فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ}. إِلَخْ. وَهُوَ آكَدُ مِنْ إِيجَابِ الثَّبَاتِ فِي الْقِتَالِ.

.الْقَاعِدَتَانِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَالْعِشْرُونَ: تَشْرِيعُ قِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَالِ الْقُوَّةِ لِعَشْرَةِ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ:

وَتَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى الْفَوْزِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْعَزِيمَةِ، وَقِتَالِهِمْ لِمِثْلَيْهِمْ فِي حَالِ الضَّعْفِ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِسْلَامُ مِنْ كَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلَ صَبْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَيَفْقَهُونَ مِنْ عِلْمِ الْحَرْبِ وَأَسْبَابِ النَّصْرِ فِيهَا مَا لَا يَفْقَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَذَلِكَ نَصُّ الْآيَتَيْنِ 65، 66 وَبَيَانُهُ فِي تَفْسِيرِهِمَا السَّابِقِ بِهَذَا الْجُزْءِ.

.القاعدة الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْعُ اتِّخَاذِ الْأَسْرَى وَمُفَادَاتِهِمْ بِالْمَالِ فِي حَالِ الضَّعْفِ وَتَقْيِيدُ جَوَازِ ذَلِكَ بِالْإِثْخَانِ فِي الْأَرْضِ بِالْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالسِّيَادَةِ:

فَيُرَاجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَتَيْنِ 67 و68 بِمَوْضِعَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فِي هَذَا الْجُزْءِ، وَتَجِدُ فِيهِ أَحْكَامَ الْأَسْرِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ.

.القاعدة الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْغِيبُ الْأَسْرَى فِي الْإِيمَانِ وَإِنْذَارُهُمْ خِيَانَةَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ إِطْلَاقِهِمْ بِمَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ:

[رَاجِعْ تَفْسِيرَ الْآيَتَيْنِ 70، 71] فِي هَذَا الْجُزْءِ الْعَاشِرِ وَرِجَالُ الْحَرْبِ فِي هَذَا الْعَصْرِ يَأْخُذُونَ عَلَيْهِمْ عُهُودًا أُخْرَى.

.القاعدة الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِبَاحَةُ أَكْلِ غَنَائِمِ الْحَرْبِ:

وَمِنْهُ فِدَاءُ الْأَسْرَى فِي [الْآيَةِ 69].

.القاعدة الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ وَمُسْتَحِقُّوهَا:

فِي [الْآيَةِ 41] وَتَفْسِيرُهَا فِيمَا سَبَقَ بِأَوَّلِ هَذَا الْجُزْءِ.

.القاعدة الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: وِلَايَةُ النُّصْرَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ:

وَأَصْلُهُ مَا كَانَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ- وَهُوَ فِي [الْآيَةِ 72] وَتَفْسِيرُهُ فِي مَوْضِعِهِ السَّابِقِ فِي هَذَا الْجُزْءِ.

.القاعدة السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: عَدَمُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ النُّصْرَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ خَارِجِ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى مَنْ يُقَاتِلُهُمْ لِأَجْلِ دِينِهِمْ:

فَيَجِبُ نَصْرُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِيثَاقُ صُلْحٍ وَسَلَامٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ نَصْرُهُمْ عَلَيْهِ نَقْضًا لِمِيثَاقِهِ. وَبَيَانُهُ فِي تَفْسِيرِ تَتِمَّةِ [الْآيَةِ 72] بِمَوْضِعِهِ السَّابِقِ فِي هَذَا الْجُزْءِ.

.القاعدة السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: وِلَايَةُ الْكُفَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:

كَمَا فِي [الْآيَةِ 73] وَفِي تَفْسِيرِهَا أَحْكَامُ تَوَارُثِهِمْ مَعَنَا، وَبَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ وَهُوَ فِيمَا سَبَقَ بِهَذَا الْجُزْءِ.
..........
انْتَهَى تَلْخِيصُ أُصُولِ السُّورَةِ وَسُنَنِهَا وَقَوَاعِدِهَا وَأَحْكَامِهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اهـ.

.قال سيد قطب في الآيات السابقة:

{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55)} إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)}
هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب؛ والتنظيمات الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية؛ ونظرة الإسلام إلى العهود والمواثيق في شتى الأحوال؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة.
ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نهائي في موضوعه؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالًا معينة واقعة، ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نهاية العهد المدني.
ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآني:
أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي، ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب.. ومن ثم ينبغي أن يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديبًا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي.
أن المعاهدين الذين تخشى القيادة منهم نقض العهد والخيانة؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إليهم عهدهم، وتعلنهم بإلغائه. ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم.
أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائمًا واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة؛ لتكون القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض؛ التي ترهبها جميع القوى المبطلة؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض، فتهاب أولًا أن تهاجم دار الإسلام؛ وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة، ولا تصد أحدًا من أهلها عن الاستجابة، ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس، حتى يكون الدين كله لله.
أنه إذا جنح فريق من غيرالمسلمين إلى مسالمة المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة، وتعاهدهم عليها. فإن أضمروا الخديعة ولم يبد في الظاهر ما يدل عليها، ترك أمرهم إلى الله، وهو يكفي المسلمين شر الخادعين.
أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم. وأنهم منصورون بعون الله على أعدائهم، وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء، وكفء لاثنين في أضعف الحالات وفريضة الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم؛ فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى، وأن يثقوا بالله، وأن يثبتوا في المعركة، ويصبروا عليها؛ والبقية على الله. ذلك أنهم يملكون قوة أخرى غير القوى المادية الظاهرة..
أن المعسكر الإسلامي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة. فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية، فإن هذا الإجراء يستبعد.. ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض، فيدمروا قوة عدوهم، ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا بقوتهم؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم.
أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى وأجدى.
أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين. كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن يثخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها.
أن الأسرى في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام. بوعد الله لهم أن يعطيهم خيرًا مما أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء. مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة.
أن آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس العقيدة والتنظيم الحركي معًا، فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام، فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام.. أي لا تناصر ولا تكافل.. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد.
أن قيام التجمع والولاء في المجتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي، لا يمنع أن يكون أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض؛ فيكونوا أقرب في الولاء- متى تحقق شرط العقيدة وشرط التنظيم الحركي- فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي.
هذه- على وجه الإجمال- هي المبادئ والقواعد التي يتضمنها هذا الدرس؛ وهي تمثل جملة صالحة من قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي.. وسنحاول أن نتناولها بشيء من التفصيل في مواجهة النصوص القرآنية:
{إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم}.
هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة، عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة؛ وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه بها هذه الحالة.
وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى. ولم تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فيما بعد؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات الإسلامية الدولية.
إنها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة؛ ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث بها؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية. فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستارًا يدبر من ورائه الخيانة والغدر؛ ويستعد للمبادأة والشر؛ فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ هذه العهود، وتعلن الفريق الآخر بهذا النبذ؛ وتصبح مطلقة اليد في اختيار وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين.. على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سرًا أو جهرًا!.. فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامي؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسلامية، أو الحيلولة دون وصولها إلى كل سمع؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم ويريدونها.
وهذه- كما هو ظاهر- مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين المعسكرات المتجاورة؛ لا ترفض الموادعة- متى تحقق للدعوة الإسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب- وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستارًا للأعداء، وترسًا يتترسون به لضرب المجتمع المسلم غيلة وغدرًا.
أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك، فقد نشأت من الظروف التي واجهتها القيادة المسلمة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة، والتي يلخصها الإمام ابن القيم في زاد المعاد بقوله: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه- وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم- وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه.. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهر، وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى.
وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول المدينة؛ وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة.
وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعًا موقتة، تواجه أحوالًا واقعة؛ ولم تكن أحكامًا نهائية في العلاقات الدولية الإسلامية؛ وأنها عدلت فيما بعد تعديلات متوالية، حتى استقرت في الأحكام التي نزلت في سورة براءة.
وهذه المراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لها تلخيصًا جيدًا للإمام ابن القيم في زاد المعاد. ولا نرى بأسًا من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته:

.فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل:

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: {يا أيها المدثر قم فأنذر} فنبأه بقوله: {اقرأ} وأرسله ب {يا أيها المدثر}. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب. ثم أنذر العرب قاطبة. ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية؛ ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال. ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة.. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم؛ به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم.. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسمًا أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم. وقسمًا لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسمًا لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر. فإذا انسلخت قاتلهم. فقتل الناقض لعهده؛ وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق، أربعة أشهر. وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية. إلخ.